الحصفكي

52

الدر المختار

( في الأشياء السبعة ) ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق . والحاصل : أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ، ومنها حد قذف ولعان ، فلا يمين إجماعا إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه ، فإن نكل ثبت العتق لا الزنا ( و ) كذا ( يستحلف السارق )